عبد الرزاق الصنعاني
494
المصنف
( 16027 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن رجلا ساومه ابن عمر بثوب ، فحلف الرجل أن لا يبيعه ، ثم بدا له أن يبيعه ، فكره ابن عمر أن يشتريه من أجل يمينه . ( 16028 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن سعيد ( 1 ) بن وهب قال : مر معاذ بن جبل على رجل يبيع غنما ، فساومه بها ، فحلف الرجل أن لا يبيعها ، فمر عليه بعد ذلك وقد كسدت ، فعرضها عليه ، فقال له معاذ : إنك قد حلفت ، وكره أن يشتريها ( 2 ) . ( 16029 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : لا بأس أن يشتريها . ( 16030 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن القاسم ابن عبد الرحمن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تضطروا الناس إلى أيمانهم ، فيحلفوا بما لا يعلمون ( 3 ) . باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ( 16031 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء فقلت
--> ( 1 ) كذا في السادس وهو الصواب ( سعد ) خطأ . ( 2 ) أخرج ( هق ) نحو هذه القصة عن أبي الدرداء ولفظه : ( إني لأكره أن أحملك على إثم ) 10 : 35 . ( 3 ) كذا في ( ص ) هنا ، وفي السادس ( على أن يحلفوا بما لا يعطون ) .